← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3966 · ص543 · ج8
القاعدة الثّامنة والسّتّون بعد المئة [الأصل الثّابت] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ ما كان له أصل لا ينتقل عن أصله بمجرّد النّيَّة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأصل في القاعدة: المبدأ والأساس. وهو المعنى اللغوي لكلمة أصل. فمفاد القاعدة: أنّ ما بني على أساس ومبدأ لا ينتقل عن مبدئه وأساسه الّذي بني عليه بمجرّد النّيَّة، بل لا بدّ من عمل مصاحب للنّيَّة حتى يجوز انتقاله عن أصله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترت حلية ذهبيّة للبس فلا زكاة فيها - عند بعضهم - فإذا مضى بعض العام ثمّ أرادت جعلها للتّجارة فلا تنتقل بمجرّد النّيَّة، بل لا بدّ من عمل مصاحب كأن تخلعها ولا تلبسها أو تعرضها للبيع. ومنها: إذا اشترى داراً أو أرضاً للقنية ثمّ أراد أن يجعلها للتّجارة بنيّة مستأنفة فلا تنتقل ولا تجب فيها الزّكاة إلا بعمل مصاحب.
(١) الإشراف جـ ١ ص ١٧٧ وعنه الروكي في قواعد الفقه ص ١٦٠، ١٨٠.
→ prev 3966 / 5326 next ←