← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1177 · ص149 · ج3
القاعدة الخامسة والخمسون [الحقوق] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقوق كثيرة متنوعة، منها: ما لا تقبل الإِسقاط ولا النقل ولا الإِرث كحق الرجوع في الهبة. وحق الزوج في الاستمتاع، وحق العاقلة في التأجيل، وحق الإِرث، وحق ولاية النكاح، وحق الحضانة. ومنها: ما يقبل الإِسقاط والإِرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا والولايات ونحوها. ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإِرث كحق الوالدين .. ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإِرث ويقبل الإِسقاط كالسبق إلى مقاعد الأسواق والمساجد وحق التقديم في الحِلَق. ومنها: ما لا يقبل النقل ويقبل الإِسقاط وكذا الإرث على الأَصح كخيار المجلس. وأما خيار الثلاث - أي إذا قال: لي الخيار ثلاثة أيام - فيقبل الإِرث قطعاً والإسقاط دون النقل. فمفاد القاعدة: أنه لا يوجد حق يقبل النقل من صاحبه إلى غيره. وإن وجدت حقوق تقبل الإِسقاط أو الإِرث. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: بيع الدين من غير مَن عليه الدين - إن قلنا إنه حق - لا يجوز؛ لأن
(١) المنثور للزركشي جـ ٢ ص ١٦١.
→ prev 1177 / 5326 next ←