← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5024 · ص1055 · ج8
وعند الإمام مالك رحمه الله الأصل العمل بالظّنّ إلا إذا قام دليل على الإلغاء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المصالح المرسلة معتبرة عند مالك رحمه الله، وغير معتبرة عند الشّافعي رحمه الله. ومنها: الصّغر: هو وصف وعلّة في ثبوت ولاية النّكاح وولاية المال، والمعتبر هنا جنس الولاية وهذا باتّفاق. ومنها: لمس الذّكر في نقض الوضوء ثبت اعتباره بنصّ الحديث. وهذا ممّا اعتبر فيه الظّنّ في نوع الحكم.
→ prev 5024 / 5326 next ←