← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4448 · ص766 · ج10
القاعدة الرّابعة والسّبعون بعد الأربعمئة [المعلّق والمضاف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المعلّق بالشّرط لا ينعقد سبباً للحال، والمضاف منعقد في الطّلاق والعتاق والنّذر (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة ذات شقّين: الأوّل يفيد ويدلّ على أنّ المعلّق بالشّرط لا ينعقد سبباً للحال - كما سبق بيانه في أكثر من قاعدة -؛ لأنّه لا ينعقد إلا بوجود الشّرط وبقاء المحل. والشّقّ الثّاني: يفيد ويدلّ على أنّ الشّرط المضاف ينعقد سبباً للحال في ثلاثة أشياء الطّلاق والعتاق والنّذر. والمراد بالإضافة هنا: الإسناد مطلقاً، لا الإضافة عند النّحاة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: أنت حرّ غداً. لم يملك بيعه اليوم، لكن إذا قال: إذا جاء غد فأنت حرّ. يملك بيعه اليوم؛ لأنّه أضاف الحريّة إلى مجيء الغد. ومنها: إذا قال: لله عليّ التّصدّق بدرهم غداً. ملك التّعجيل فله أن يتصدّق به اليوم. بخلاف ما لو قال: لله عليّ التّصدّق بدرهم
(١) أشباه ابن نجيم ص ١٨٠ وغمز عيون البصائر جـ ٢ ص ١٢١ فما بعدها، وعنه قواعد الفقه ص ١٢٦.
→ prev 4448 / 5326 next ←