← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3881 · ص519 · ج8
لم يدركه حيّاً فيذكّيه ذكاة الاختيار -؛ لأنّ الحجر والمعراض والعصا لا تخرق بل تدقّ دقّاً. ومنها: إذا توحّش بعير أو ثور فهو كالصّيد البرّىّ، أو سقط في بئر ولم يمكن إخراجه حيّاً فإنّه يجرح في أي موضع ويحلّ أكله. رابعاً: ممّا يستثنى من مسائل هذه القاعدة: رمى طيراً فأصابه وسقط في الماء فلا يؤكل؛ لاحتمال أن يكون وقوعه في الماء هو السّبب في موته.
→ prev 3881 / 5326 next ←