← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2922 · ص371 · ج12
القاعدة السّتّون [دلالة الحال - التّصريح] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التّصريح بخلافها (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرّقم ٤٩ ونصُّها: (لا عبرة للدّلالة في مقابلة التّصريح). وذلك لأنّ الدّلالة إنّما يحتاج إليها إذا لم يكن لفظ صريح فتقوم مقامه، لكن إذا وجد تصريح لفظي أو كتابي بخلافها - وقبل التّصرف بالدّلالة - بطلت الدّلالة وسقط اعتبارها. لكن بشرط أن لا يكون قد ترتّب حكم على الدّلالة قبل التّصريح بخلافها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وضع الطّعام بين يدي الضّيف فهذا دلالة على جواز تناوله، فإذا قال المضيف: لا تأكل الآن. لا يجوز له تناول الطّعام عندئذ. ومنها: إذا دخل الضّيف غرفة الجلوس، فهذا يدلّ على جواز جلوسه في أي موضع شاء منها. لكن إذا قال صاحب المنزل: لا تجلس هنا، واجلس هناك. لا يجوز له الجلوس في غير المكان الذي أشار إليه
(١) شرح السير ص ٥٣٨، وعنه قواعد الفقه ص ١٤١.
→ prev 2922 / 5326 next ←