← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2547 · ص321 · ج9
القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المئة [إسقاط خيار الرّؤية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما يتعذّر الاستقصاء فيه برؤية كلّ جزء منه فرؤية جزء منه قائم مقام رؤية الجميع في إسقاط خيار الرّؤية (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاستقصاء: استفعال من قصا المكان قصواً، بمعنى بَعُدَ (٢). والاستقصاء: طلب الأقصى أي الأبعد من الأمور، والمراد به هنا رؤية كلّ جزء وطرف من المبيع. فمفاد القاعدة: أنّ ما يصعب ويتعذّر فيه رؤية كلّ جزء وطرف منه، فإنّ رؤية جزء أو أجزاء منه تقوم مقام رؤية الجميع في إسقاط خيار المشتري. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أراد شراء عمارة أو دار فلا يمكن رؤية كلّ جزء منها من أسفلها وأعلاها، وباطنها وظاهرها وأسُسها وقواعدها، فيكتفى عند البيع برؤية الظّاهر منها.
(١) المبسوط جـ ١٥ ص ٤٠. (٢) المصباح مادة "قصا".
→ prev 2547 / 5326 next ←