← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
814 · ص103 · ج8
القاعدة الثامنة والخمسون [التهمة - الشهادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: في كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تختص بباب الشهادة، ومتى تكون مقبولة ومتى تكون مردودة. ومفادها: أن الشهادة تكون مقبولة في كل موضع لا يتهم فيه الشاهد. فأما إذا وجدت التهمة فلا تقبل الشهادة. والمراد بالتهمة هنا: اعتبار أن هذه الشهادة تجر للشاهد بها منفعة أو مغنما يعود عليه، ففي كل موضع توجد فيه هذه التهمة وتتحقق فالشهادة مردودة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شهادة الابن لأبيه غير مقبولة لوجود التهمة بالمنفعة التي تعود على الابن في شهادته لأبيه، أو كان الأب مدعيا بشهادته. ومنها: إذا قال الأب لعبده: إن كلمك فلان فأنت حر. وشهد
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٣٥.
→ prev 814 / 5326 next ←