← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4433 · ص759 · ج8
القاعدة الثّالثة والعشرون [إقامة اللّفظ مقام غيره] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: اللّفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال ما جعل عبارة عنه (١). وفي لفظ سابق: اللفظ إذا جعل عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته في نفسه (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الألفاظ ينوب بعضها عن بعض، ويعبَّر بلفظ عن معنى لفظ آخر، ولكن لا بدّ من القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى غيره. فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ إذا أقيم مقام شيء آخر فإنّه يستعمل استعماله في الدّلالة على المراد ويأخذ أحكامه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لفظ (الهبة) وضع في الأصل للدّلالة على عقد مجاني دون مقابل. لكن إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال. فإن هذا يكون عقد
(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٣ عن التحرير. وينظر الوجيز ص ١٤٧ فما بعدها. (٢) القواعد والضوابط ص ٤٩٢ عن التحرير.
→ prev 4433 / 5326 next ←