626 · ص80 · ج1/ 2
القاعدة: الثانية عشرة بعد الأربعمئة [التيمم مع وجود الماء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أن العبادة التي إذا فاتت أنه لا بدل لها يجوز أداؤها بالتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوتها إذا اشتغل بتحصيل الماء أو استعماله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من خاف إذا ذهب ليتوضأ فاتته صلاة الجنازة فله التيمم، وكذلك من خاف فوت صلاة العيد أو الاستسقاء إذا اشتغل بالوضوء، وعند الحنابلة في الجنازة: وجهان، ولم يجيزوا التيمم لغيرها مع وجود الماء ولو خشي فوتها (٢).
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١ صـ ١١٩.
(٢) المقنع جـ ١ صـ ٧٨.