← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
626 · ص80 · ج1/ 2
القاعدة: الثانية عشرة بعد الأربعمئة [التيمم مع وجود الماء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن العبادة التي إذا فاتت أنه لا بدل لها يجوز أداؤها بالتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوتها إذا اشتغل بتحصيل الماء أو استعماله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من خاف إذا ذهب ليتوضأ فاتته صلاة الجنازة فله التيمم، وكذلك من خاف فوت صلاة العيد أو الاستسقاء إذا اشتغل بالوضوء، وعند الحنابلة في الجنازة: وجهان، ولم يجيزوا التيمم لغيرها مع وجود الماء ولو خشي فوتها (٢).
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١ صـ ١١٩. (٢) المقنع جـ ١ صـ ٧٨.
→ prev 626 / 5326 next ←