← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2525 · ص319 · ج1/ 1
القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة [التعليق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى التعليق ربط أمر بأمر كربط الجواب بالشرط، والمراد بالشرط: اللغوي فإذا صح تعليق شيء بشرط وربطه به فعند وجود الشرط ووقوعه وتحققه فما تعلق به يكون كالمنجز عنده، فيأخذ حكمه كما لو كان ناجزاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: فمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت. يقع الطلاق بمجرد دخولها، كأنه أوقع الطلاق حين الدخول. ومنها: إذا كفل بنفس إنسان أنه يوافي به يوم كذا في محل كذا ثم جاء به في الموعد المحدد إلى المكان المعين - ولم يكن الطالب موجوداً - فقد بريء الكفيل من الكفالة.
(١) المبسوط للسرخسي ج ١٩ صـ ١٨٦، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٣٧٠.
→ prev 2525 / 5326 next ←