← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4537 · ص811 · ج10
القاعدة الثّالثة بعد الخمسمئة إلى السّادسة بعد الخمسمئة [القبض الفاسد - والمقبوض الهالك] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصّحيح فيما يرجع إلى الضمّان وعدمه (١) والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد (٢). وفي لفظ: المقبوض بحكم عقد فاسد يجب ردّ عينه في حال قيامه، وردّ قيمته بعد هلاكه (٣). وفي لفظ: المقبوض على سوم الشّراء مضمون بقيمته (٤). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الفاء رقم ٣ وقواعد حرف الحاء رقم ٨٠، وحرف الكاف رقم ١١٥. فكلّ عقد فاسد يجب إزالة فساده قبل التّفرّق. وإلا لا يحلّ للمشتري الانتفاع بما اشترى ولا للبائع
(١) المغني جـ ٤ ص ٥٤. (٢) المبسوط جـ ١٤ ص ٣٣. (٣) المبسوط جـ ١٣ ص ٣١. (٤) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٠ أ.
→ prev 4537 / 5326 next ←