← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4558 · ص822 · ج8
الطّلاق من وثاق أي قيد أو أسر أو غير ذلك، لا يصدّق، ولا تعمل نيّته؛ لأنّه لا تأثير للعزيمة في تغيير حقيقة الطّلاق الصّريح الشّرعيّة وهي حلّ عقدة الزّوجيّة. ومنها: من عليه سجود سهو وسلّم بنيّة أنّ لا يسجد، فنيّته غير معتبرة؛ لأنّ السّجود مشروع، وتغيير المشروع بالنّيّة لا يجوز. ومنها: إذا أخذ متاع صديقه مازحاً فهلك في يده فهو ضامن كالغاصب، ولو قال إنّما أردت المزاح والمداعبة. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: قالوا: إنّ القرآن يخرج عن كونه قرآناً بالقصد فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذّكر، والأدعية بقصد الدّعاء - بشرط أن لا تكون القراءة في محلها كما سبق قريباً (١). ومنها: إذا أعطى الزّكاة بنيّة الهبة لا تقع عن الزّكاة. فعملت العزيمة هنا.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٥.
→ prev 4558 / 5326 next ←