← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2882 · ص366 · ج1/ 1
القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل على القاعدة على أن الاستثناء - وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء - جائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء الكل، وهذا أمر متفق عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قال: لفلان عليَّ مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون. ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة طُلقت اثنتين. أما لو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً فلا يصح الاستثناء وتُطلق ثلاثاً.
(١) الاعتناء للبكري جـ ٢ صـ ٦٠٨.
→ prev 2882 / 5326 next ←