← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2978 · ص379 · ج12
القاعدة الرّابعة والسّتّون [سقوط الفرع - تحت قاعدة التّابع تابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يسقط الفرع بسقوط الأصل (١). أو إذا سقط الأصل (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفرع التّابع لأصله، فإذا سقط الأصل أو هلك فإنّ فرعه يسقط ويهلك، وإذا برئ الأصيل برئ الفرع والكفيل. كالشّجرة إذا اجتثّ أصلها سقط فرعها. وقد سبق لهذه أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان ١١٦، ١١٧. ومن قواعد حرف التّاء القاعدة ١٦. ومن قواعد حرف الفاء القاعدة ١٦، ١٧. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من فاته الحجّ لعدم تمكّنه من الوقوف بعرفة - وهو ركن الحجّ الأعظم - فعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة فقط. وليس عليه رمي ولا مبيت. ومنها: إذا أبرأ الدّائن مدينه - وكان لهذا المدين كفيل - فببراءة
(١) شرح الخاتمة ص ٩٢. (٢) ترتيب اللآلي لوحة ١١٣ ب. وينظر الوجيز ص ٣٣٦.
→ prev 2978 / 5326 next ←