← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1851 · ص233 · ج9
القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد المئة [المتعذّر الامتناع عنه، العفو] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما لا يستطاع الامتناع عنه يجعل عفواً (١). أو يكون عفواً (٢). أو فهو عفو (٣). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما لا يستطاع الامتناع منه أو عنه: هو ما لا يمكن الاحتراز عنه، ولا بدّ منه، بحيث لا يقع تحت قدرة المكلّف الامتناع عنه، فما كان كذلك فهو عفوٌ، - أي هو مُسْقَط لا يعتبر في الأحكام ولا يبنى عليه حكم. وهذه بمعنى القاعدة القائلة: لا واجب مع ضرورة أو عجز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: جنب اغتسل فانتضح من غُسله في إنائه، لم يفسد عليه الماء؛ لأنّ ذلك لا يمكن الاحتراز عنه. ومنها: إذا انتضح عليه من البول متل رؤوس الإبر لم يلزمه غسله؛ لأنّ فيه بلوى.
(١) المبسوط جـ ٦ ص ١١٣. (٢) نفس المصدر جـ ١ ص ٤٦، ٨٦, ٩٠، ٩٤. (٣) شرح السير ص ١٤٦٧، ١٤٦٨، ١٥٤٥. والمبسوط جـ ٣ ص ١٤١.