3089 · ص395 · ج12
الأمان. وهذا شرط وجوب القصاص له (١).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قَتَل شخصاً ظنّه حربيّاً، فإذا هو مسلم، فعليه القصاص.
ومنها: ضرب مريضاً ضرباً يقتل المريض دون الصّحيح، فمات منه، فإن علم مرضه فعليه القصاص قطعاً، وكذا إن جهلهُ على الصّحيح.
ومنها: عالم ديِّن - أي ذو دِين - قتل جاهلاً أو فاسقاً عمداً، فإنّه يقتل به قصاصاً.
ومنها: قتل عظيم من العظماء رجلاً فقيراً حقيراً عمداً، فإنّه يقتل به قصاصاً.
ومنها: قتل امرأة مسلمة عمداً عدواناً فيقتل بها قصاصاً.
(١) وينظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٤ فما بعدها.