← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3089 · ص395 · ج12
الأمان. وهذا شرط وجوب القصاص له (١). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قَتَل شخصاً ظنّه حربيّاً، فإذا هو مسلم، فعليه القصاص. ومنها: ضرب مريضاً ضرباً يقتل المريض دون الصّحيح، فمات منه، فإن علم مرضه فعليه القصاص قطعاً، وكذا إن جهلهُ على الصّحيح. ومنها: عالم ديِّن - أي ذو دِين - قتل جاهلاً أو فاسقاً عمداً، فإنّه يقتل به قصاصاً. ومنها: قتل عظيم من العظماء رجلاً فقيراً حقيراً عمداً، فإنّه يقتل به قصاصاً. ومنها: قتل امرأة مسلمة عمداً عدواناً فيقتل بها قصاصاً.
(١) وينظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٤ فما بعدها.
→ prev 3089 / 5326 next ←