← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
864 · ص109 · ج12
يحكم أن يفتي باجتهاده الثاني في المسألة الثّانية. ومنها: إذا اجتهد في القبلة فصلّى، ثم في صلاة أخرى أدّاه اجتهاده إلى جهة ثانية. فلا يقضي الصّلاة الأولى، ولكن يصلي الصّلاة الثّانية لما أدّاه اجتهاده الثّاني. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا حكم الحاكم أو أفتى المفتي فإنّ حكمه وفتواه تنقض بأحد أربعة أسباب: إذا خالف النّص الصّريح، أو خالف الإجماع المقطوع به، أو خالف القواعد أو خالف القياس الجَلِيّ.