← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1898 · ص239 · ج8
القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [قول الأمين - الضمان] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفي الضمان عنه، فأما في إسقاط الضمان الواجب عليه فهو غير مقبول (١). وفي لفظ: القول قول الأمين في براءَته عن الضمان. لا في استحقاق الأمانة لنفسه (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان ذات شقين، الأول: له ارتباط وصلة بقواعد سبقت وهي التي تفيد أن الأمين قوله مقبول فيما هو محتمل مع يمينه، وذلك لنفي الضمان عنه. ينظر القاعدتان ٦٨، ٦٩. ولكن الشق الثاني: يفيد أن قول هذا الأمين غير مقبول إذا أراد بقوله إسقاط ضمان واجب عليه، أو استحقاق الأمانة لنفسه. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا مات أحد شريكي المفاوضة - وبيده وديعة - ولم يبيِّن
(١) المبسوط جـ ١١ ص ١٩٠. (٢) المبسوط جـ ٢٢ ص ١٨٧.