← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4860 · ص973 · ج8
يتيمّم، أو يغتسل ثمّ يتيمّم. ومنها: إذا ملك المُكفِّر ثمن نصف رقبة فهل يعتقها ويصوم عن النّصف الآخر شهراً. سبق وأنّ ذلك لا يجوز، فلا يكمل الأصل بالبدل. ومنها: مَن قدر على نصف شاة فهل يشتريه ويصوم خمسة أيّام عن دم التّمتّع؟ الصّحيح لا بل ينتقل إلى الصّوم. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: المسح على الجبيرة واجب بدل غسل ما تحتها، فإنّ المتوضّئ يغسل أطرافه بالماء ويمسح ما فوق الجبيرة، فقد أكمل الوضوء بالمسح. ومنها: من عنده ماء يكفي غسل بعض جسده، أو بعض أعضاء وضوئه. فقيل: يغسل ما استطاع ثمّ يتيمّم للباقي. فقد جمع بين الأصل والبدل ورفا أحدهما بالآخر.
→ prev 4860 / 5326 next ←