← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2288 · ص288 · ج12
والشّراء والهبة والصّدقة والنكاح والإقرار وغير ذلك من التّمليكات والتّقييدات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قال لزوجته: إن شتمتني فأنت طالق. فقد علّق طلاقها على وجود وحصول شتمها له والشّتم الذى علّق عليه الطّلاق مجهول. ومنها: إذ قال: إذا أعطيتني مالاً فقد خالعتك. فيجوز الخلع إذا أعطته ما يسمى مالاً. ولو كان درهماً؛ لأنّه رضي بمخالعتها بمال مطلق مجهول. ومنها: النّسب لا يصحّ تعليقه بالشّرط، فلذلك لا يثبت في المجهول.
→ prev 2288 / 5326 next ←