← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4711 · ص898 · ج10
فإذا كان المبتلى قادراً على التّخلّص من الأعظم بارتكاب الأخفّ فيجب عليه ذلك. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: لو أنّ مصلّياً لو صلّى قائماً ينكشف من عورته ما يمنع جواز الصّلاة، ولو صلّى قاعداً لا ينكشف منه شيء، فإنّه يصلّي قاعداً؛ لأن ترك القيام أهون. ومنها: جواز شقّ بطن المرأة الميتة الحامل لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترجى.