566 · ص72 · ج8
القاعدة الأربعون [الفعل العدوان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الفعل الذي هو عدوان واجب الفسخ شرعاً (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العدوان: هو الاعتداء، وفعل ما لا يحل شرعاً، وهو تجاوز المقدار المأمور بالانتهاء إليه والوقوف عنده.
ومفاد القاعدة: أن الفعل المخالف للشرع بتجاوزه لما لا يحل يجب فسخه وإبطاله شرعاً؛ لأنه ظلم والظلم يجب إزالته وإزالة آثاره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أخذ مال غيره من غير حق ظاهر يكون عدواناً فيجب إزالته ورد المال لصاحبه، إلا أن يقيم الآخذ البينة على أنه أخذ حقه.
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٣٧.