← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5189 · ص1169 · ج11
القاعدتان السّابعة والثّامنة [النّادر، الظّاهر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: النّادر ليس في معنى ما تعمّ به البلوى (١). وفي لفظ: النّادر لا يعارض الظّاهر (٢). وفي لفظ سبق: لا عبرة بالنّادر (٣). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هذه القواعد بمعنى ما سبق. فالنّادر ليس في معنى ما يكثر ولا في حكمه. وهو لا يعارض الظّاهر الدّائم، ولذلك فلا اعتداد بالنّادر ولا حكم له في نفسه. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: من نام في صلاته فاحتلم، فقد فسدت صلاته، فعليه أن يغتسل ويستأنف ولا يبني على صلاته. وليس كمن رعف في صلاته؛ لأنّ الاحتلام في الصّلاة نادر. ومنها: انسد المخرج المعتاد للبول أو الغائط وانفتح آخر، لم يجزه الاستجمار فيه لأنّه غير السّبيل المعتاد، ولمّا كان هذا نادراً
(١) المبسوط جـ ١ ص ١٩٦. (٢) نفس المصدر جـ ٣٠ ص ٥٢. (٣) المبسوط جـ ١ ص ١٢٢.
→ prev 5189 / 5326 next ←