823 · ص104 · ج9
ومنها: يجوز السّلم في كلّ مكيل وموزون وكذلك القرض.
ومنها: لا يجوز السلّم في العددي المتفاوت، ولذلك لا يجوز قرضه (١).
رابعاً: ممّا يستثنى من مسائل هذه القاعدة:
الجارية التي تحلّ للمقترض يجوز السّلم فيها، ولا يجوز قرضها. لأنّه لا يجوز قرض الجواري وإن جاز السّلم فيهن بشروط.
ومنها: الدّراهم المغشوشة، يجوز السّلم فيها ولا يجوز قرضها.
(١) روضة النّاظرين جـ ٣ ص ٤٨، فما بعدها.