← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4205 · ص644 · ج10
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يجوز الانتقال إلى التّيمّم إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده. لكن إذا وجد الماء، أو وجدت القدرة على استعماله فلا يجوز الانتقال إلى التّيمّم. ومنها: لا يجوز الصّيام بدلاً عن دم التّمتّع والقِرَان إلا عند عدم القدره على الهدي، فمن صام وهو قادر على الهدي واجد له، فصومه غير صحيح ولا تبرأ به الذّمّة. ومنها: لا يجوز الانتقال إلى صوم شهرين كفّارة القتل الخطأ إلا عند عدم القدرة على عتق الرّقبة أو عدم وجودها.
→ prev 4205 / 5326 next ←