← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4942 · ص1014 · ج8
ومنها: إذا لم يقبل الفقير الصّدقة ولو حكماً لا يملكها. ومنها: إذا وهب شخص لآخر هبة فإذا أبى الموهوب له قبضها لا يكره على ذلك. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره؛ لأنّ الإرث ملك إجباري ينتقل من المورّث إلى الوارث بمجرّد موت المورّث، ولو رفض الوارث الميراث لا يعتبر رفضه.