242 · ص31 · ج9
القاعدة السّابعة عشرة [اجتماع الحرام والحلال/ والمحرِّم والمبيح]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرامُ الحلال (١).
وفي لفظ: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامُ الحلالَ (٢).
وفي لفظ: ما اجتمع محرِّم ومبيح إلا غلب المحرِّم (٣).
وفي لفظ: ما يغلب فيه الحرامُ الحلال (٤).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قالوا: إنّ لفظ هذه القواعد الأوّل نصّ حديث لكن قال فيه الزّين
(١) المبسوط جـ ١ ص ٧٧، جـ ٢ ص ٥٤، شرح السير ص ٤١١ والمبسوط جـ ٥ ص ٤٤، جـ ١٠ ص ١٤٧ - ١٤٨، جـ ١٣ ص ١٢٣، شرح الخاتمة ص ٥.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١١٧، ٣٨٠، ٥٠، أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٣٠٥، أشباه السيوطي ص ١٠٥، قواعد الحصني جـ ٣ ص ٤٠٣. المجموع المذهب لوحة ٢٧٩ أ، المنثور للزركشي جـ ١ ص ١٢٥.
(٣) أشباه ابن نجيم ص ١٠٩، وعنه قواعد الفقه ص ١١٤. القواعد والضوابط ص ١٣٢. وينظر الوجيز ص ٢٦٦.
(٤) قواعد الحصني جـ ٣ ص ٤٠٣ فما بعدها استنباطاً، وأشباه السيوطي ص ٢٦٧.