← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4622 · ص854 · ج8
القاعدة الخامسة والعشرون [شهادة أهل الملل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا تقبل شهادة أهل ملّة على أهل ملّة أخرى إلا المسلمين فإنّ شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلّها (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى حديث نبوي كريم روي بروايات مختلفة: تخريج الحديث: روي هذا الحديث بلفظ: "لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون؛ فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم" بهذا اللفظ أخرجه البيهقي من طريق الأسود (٢) ابن عامر - شاذان - عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي طريقه عمر بن راشد (٣) وهو ضعيف (٤).
(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ١٥٣، المقنع جـ ٣ ص ٦٨٨، الاعتناء جـ ٢ ص ١٠٧١، عقد الجواهر جـ ٣ ص ١٣٩، ١٤٥. (٢) الأسود بن عامر الملقب بشاذان: الشّامي نزيل بغداد يكنى أبا عبد الرحمن ثقة من التّاسعة توفي سنة ٢٠٨ هـ. التقريب الترجمة ٥٧٣. (٣) عمر بن راشد بن شجرة اليمامي. ضعيف من السّابعة - روى عنه الترمذي والبيهقي، التقريب الترجمة ٤٢١. (٤) ينظر تلخيص الحبير جـ ٤ ص ١٩٨ حديث ٢٠١٨، نصب الراية جـ ٤ ص ٨٦.
→ prev 4622 / 5326 next ←