← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
62 · ص9 · ج2
القاعدة الأولى [خيار المجلس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. عن ابن عمر متفق عليه بغير هذا اللفظ (١). وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى مقاربة. تخريج الحديث: حديث القاعدة من رواية عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. أخرجه أحمد رحمه الله في المسند جـ ٢ ص ١٨٣. واللفظ له. كما رواه الخمسة (٣) إلا ابن ماجه (٤)، ورواه الدارقطني (٥)، وابن خزيمة (٦)، وابن الجارود (٧).
(١) ينظر المنتقى جـ ٢ ص ٣٣٥ فما بعدها الأحاديث من رقم ٢٨٨٠ - ٢٨٨٩. (٢) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. صدوق من الخامسة مات سنة ١١٨ هـ، تقريب التهذيب جـ ٢ ص ٧٢. (٣) المراد بالخمسة: البخاري، ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي. (٤) ابن ماجه هو محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى سنة ٢٧٥ هـ، سير الإعلام جـ ١٣ ص ٢٧٧. (٥) الدارقطني: هو علي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة ٣٨٥ هـ، سير الأعلام جـ ١٦ ص ٤٤٩. (٦) ابن خزيمة: إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، المتوفى سنة ٣١١ هـ، سير الإعلام مختصراً جـ ١٤/ ٢٦٥. (٧) ابن الجارود: عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي البصري، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال النسائي: ثقة وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. تهذيب =
→ prev 62 / 5326 next ←