← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1070 · ص135 · ج12
ومنها: النّفقات الشّرعيّة الواجبة كالنّفقة على الأولاد الصّغار أو العاجزين، وعلى الأبوين، والزّوجة، كلّها نفقات لا تحتاج للقضاء لإثباتها، ولكن قد تحتاج للقضاء لتقديرها عند الاختلاف. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، فلا يلزم إلا بالقضاء: الفرقة بالجُبّ والعنّة وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان المهر، وبإباء الزّوج عن الإِسلام، وباللعان. فهذه كلّها لا يثبت الفسخ بها إلا بالقضاء.