← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4632 · ص859 · ج8
القاعدة السّابعة والعشرون [تلفيق الشّهادتين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا تلفق الشّهادتان إلا أن يتطابقا لفظاً ومعنى ومحلاًّ (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التّلفيق: معناه الجمع بين الشّهادتين مع اختلاف اللفظين. إذا اختلفت الشّهادتان - من الشّاهدين - بزيادة أو بنقص فلا تقبل للاختلاف؛ لأنّ شرط قبول الشّهادتين المطابقة للدّعوى. ولكن مفاد هذه القاعدة: أنّه إذا اختلفت ألفاظ الشّاهدين في التّعبير عن الدّعوى ولكن مع الاتّفاق في المعنى جازت شهادتهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أحضر شاهدين ليشهدا له بخلوّ ذمّته عن الدّين المطالّب به، فقال أحد الشّاهدين، أشهد أنّه أبرأه ممّا له عليه. وقال الآخر: أشهد أنّه قد أحلَّه من دينه. قبلت الشّهادتان, لأنّ الإبراء والتّحليل بمعنى. ومنها: إذا شهد أحد الشّاهدين بأنّ المدَّعَى عليه باع المدَّعَى به للمدّعِي. وشهد الآخر بأنّه أقرّ أمامه بأنّه باعه له. قبلت الشّهادتان.
(١) أشباه السيوطي ص ٥٠٦.
→ prev 4632 / 5326 next ←