← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
51 · ص7 · ج9
الثّمن. لكن إذا استوفى الثّمن وجب عليه التّسليم لأنّه مستحقّ عليه. ومنها: الوكيل في الخصومة في إثبات حقّ، هل يملك استيفاءه؟ خلاف. وكذلك الوكيل بالاستيفاء هل يملك الخصومة؟ ومنها: إذا وكّل وكيلاً في رهن ماله على دين اقترضه الرّاهن، ثم أعسر الرّاهن، فهل يكون الوكيل مأذوناً له في بيع المرهون؟ خلاف. ثانياً: ممّا كان إذناً في الاستحقاق: إذا أذن السّيّد لعبده المأذون له في التّجارة أن يرهن عبد السّيّد على دين لزم المأذون في مال التّجارة، صحّ الرّهن وله بيع المرهون؛ لأنّ الرّهن اقتضاه بإذن السّيّد. ومنها: إذا أذن لعبده في النّكاح كانت النّفقة والمهر في كسب العبد، ولا يضمنها السّيّد في جديد الشّافعي رحمه الله. ومنها: إذا أذن له في الضّمان فقط دون الرّجوع، فأدّى عنه الضّامن كان له الرّجوع؛ لأنّ الأداء نتيجة الضّمان المأذون فيه.
→ prev 51 / 5326 next ←