← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3087 · ص395 · ج8
القاعدة الثّمانون [الحكم والسّبب والشّرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاً، وبعدهما ينعقد إجماعاً، وبينهما في النفوذ قولان (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كلّ حكم شرعي له سبب وشرط، أو سببان أو أكثر - كما سبق قريباً - والأصل أنّ الحكم إنّما يقع منعقداً صحيحاً بعد وجود سببه وشرطه أو وجود السّببين أو الأسباب. فمفاد القاعدة: أنّ الحكم مع سببه وشرطه له ثلاث حالات: ١ - إمّا أن يقع قبل حصول السّبب والشّرط فهذا الحكم غير منعقد بالإجماع. ٢ - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب أو الأسباب والشّرط فهو منعقد بالإجماع. ٣ - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب وقبل وجود الشّرط. فهذا
(١) الفروق جـ ٣ ص ١٧٤ الفرق ١٦٧.
→ prev 3087 / 5326 next ←