← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
848 · ص107 · ج12
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، فلم يدخل الأصغر في الأكبر: من كان فرضه التّيمّم - كمن به جراحة - فتجشّم المشقّة واغتسل بالماء. فلا يجزئه. ومنها: من فرضه الفطر فصام - كالحائض والنفساء - فلا يجزئه. ومنها: من فرضه الإيماء، فسجد على الجبهة. قالوا: لا يجزئه. والعلّة في عدم الإجزاء في مثل هذه المسائل؛ أنّه كان منهيّاً عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور. وفي هذه المسائل خلاف.