← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4778 · ص932 · ج8
القاعدة الرّابعة والسّبعون [الواجب والحرام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أدلّة هذه القاعدة من الكتاب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢). وقوله تعالى: {يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٣). وقوله سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (٤) وغيرها من الآيات الدّالة على إباحة المحرّمات لأجل الضّرورة. وغيرها من الآيات الّتي تدلّ على أنّ التّكليف بقدر الوسع والطّاقة. ومن السّنّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا أمرتكم بالشّيء
(١) أعلام الموقعين جـ ٢ ص ٤٨. (٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة. (٣) الآية ١٨٥ من سورة البقرة. (٤) الآية ١٧٣ من سورة البقرة.