4778 · ص932 · ج8
القاعدة الرّابعة والسّبعون [الواجب والحرام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أدلّة هذه القاعدة من الكتاب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢). وقوله تعالى: {يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٣). وقوله سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (٤) وغيرها من الآيات الدّالة على إباحة المحرّمات لأجل الضّرورة.
وغيرها من الآيات الّتي تدلّ على أنّ التّكليف بقدر الوسع والطّاقة.
ومن السّنّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا أمرتكم بالشّيء
(١) أعلام الموقعين جـ ٢ ص ٤٨.
(٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٣) الآية ١٨٥ من سورة البقرة.
(٤) الآية ١٧٣ من سورة البقرة.