← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4742 · ص914 · ج8
يحتمله. بخلاف الاجتهاد في فهم النّصّ فذلك مطلوب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قضى حاكم بقسمة الميراث على وجه التّسوية بين الذّكر والأنثى وقال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١). فهذا اجتهاد باطل وحكم جائر وقضاء ظالم يجب رفضه وردّه؛ لأنّه مخالف للنّصّ وهو قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١). والحاكم بذلك المتعمّد زنديق كافر. ومنها: إذا أوجب حاكم موافقة الزّوجة على الرّجعة لزوجها في عدّة الطّلاق الرّجعي، فهذا حكم مرفوض؛ لأنّه معارض ومخالف لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٢).
(١) الآية ١١ من سورة النساء. (٢) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.