← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2665 · ص336 · ج8
القاعدة التاسعة والأربعون [مخالف أمر العامّة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ أمر خالف أمر العامة فهو عيب يُرَدُّ به (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بأمر العامّة: عادتهم وما عُرِف بينهم ممّا قبلوه وعملوا به في تصرفاتهم ومعاملاتهم. فإذا وجد شيء فيه صفة أو حال تخالف ما عرَفه النّاس واعتادوه فيعتبر عيباً موجباً للرّدّ ومُبطلاً للعقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ترافع شخصان إلى قاض في جارية ليس على رَكَبها - أي فرجها - شعر. فثقل أمرها على القاضي، ولم يدر ما يحكم به - ثمّ قال: يسأل عن ذلك أصحاب الرّقيق - أي التّجَّار المختصون ببيع الرّقيق - أي العبيد والجواري، فإن كان هذا الوصف غشّاً رددتُ به. ومنها: اشترى بقرة للحليب، فإذا بها عقيم لا تلد وبالتّالي لا لبن فيها، فهذا عيب فاحش يخالف المعهود من الأبقار فتردّ به على بائعها.
(١) أخبار القضاة لوكيع جـ ٢ ص ٥٥ من أقوال القاضي سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة العنبري التميمي قاضي البصرة في خلافة أبي جعفر المنصور.
→ prev 2665 / 5326 next ←