← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
238 · ص31 · ج2
القاعدة السادسة عشرة [البدل - إسقاط الضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البدل الذي هو سعته عامل في إسقاط الضمان (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: السعة: معناها الوسع والطاقة: أي ما يستطيعه الإنسان ويقع تحت قدرته دون تقصير. وقد تطلق (السعة) ويراد بها اليسار والغنى (٢)، وهو ليس مقصوداً هنا. والضمان: المراد به التعويض المالي عن إتلاف شيء لغيره، والضمان في الأصل الكفالة. فمفاد القاعدة: أن وجود البدل الذي هو مستطاع الفاعل مسقط للتبعة المالية عنه، فلا يطالب بعد ذلك بتعويض مالي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أكره على قطع يد غيره بالقتل، فقال المراد قطع يده: قد أذنت لك بالقطع، فقطعها. فلا شيء على القاطع للإكراه والإذن. ومنها: لو قال لآخر: احرق ثوبي أو اهدم بيتي هذا، فلا يباح له أن يفعل. لكن إن فعل فلا ضمان عليه؛ لأن الإذن في الابتداء كالعفو في الانتهاء.
(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ٩. (٢) تحرير ألفاظ التنبيه ص ٣١١.
→ prev 238 / 5326 next ←