← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2656 · ص335 · ج7
القاعدة الأولى [العادات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر. أو الإباحة (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. العادات: جمع عادة، والعادة فَعْلة من العَوْد، أي التكرار، والمراد بها: كل أمر يتكرر ويعاد إليه. أو هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا له مرة بعد مرة. فمفاد القاعدة: أن ما اعتاده الناس وعرفوه وعلموا بموجبه فالأصل فيه الإباحة وعدم المنع، إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو مخالفته لأحكام الشرع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. اعتياد المسلمين تعطيل الأعمال يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة فقط. ومنها: جريان عادة الناس على التعامل في العقود بكل ما دل على مقصود المتعاقدين وتراضيهما. ومنها: الأسماء التي جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - معلقاً بها أحكاماً شرعية فما كان عِلْمُ حدِّه ومعناه باللغة أو الشرع فالمرجع فيه
(١) القواعد النورانية ص ١١٢، ٢٠٠.
→ prev 2656 / 5326 next ←