← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4247 · ص665 · ج10
القاعدة السّادسة بعد الأربعمئة [مطلق العقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد المطلق عن الشّرط والبيان يوجب تسليم المعقود عليه - الثّمن والمبيع - في الحال - أي في مجلس العقد - إلا إذا نُصَّ على خلاف ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تبايع اثنان سلعة بعقد مطلق فموجب العقد يقتضي أن يسلّم البائع السّلعة إلى المشتري، ويسلّم المشتري الثّمن إلى البائع في الحال. أي في مجلس العقد. ومنها: إذا عقدا عقد نكاح فمقتضى العقد تسليم الزّوجة لزوجها بعد تسليم المهر في مجلس العقد، ولكن مطلق عقد النّكاح يتقيّد بالمتعارف والمعتاد، وهو أنّ الزوجة لا تسلّم نفسها للزّوج - وإن دفع مهرها - إلا بعد حفل الزّفاف المتعارف والمعتاد بين النّاس في هذه الأزمنة. ومنها: من اشترى ثماراً على الشّجر بدون اشتراط القطع أو
(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٩٥.
→ prev 4247 / 5326 next ←