← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3768 · ص496 · ج8
القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة [المعنى المتعارف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ لفظ محمول على ما هو المتعارف بين النّاس في مخاطباتهم (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تبيّن أثر العرف في معاملات النّاس في مخاطباتهم. ومفادها: أنّ ما يلفظ به اللافظ من النّاس في معاملاتهم الجارية بينهم - وبخاصّة في باب الأَيمان - أنّها محمولة على ما يتعارفه النّاس واعتادوه لا على دقائق العربية، إلا إذا وُجد نيَّة للافظ تفيد غير المتعارف فيحمل عليها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف لا يأكل بيضاً. لا يحنث إلا بأكل بيض الدّجاج؛ لأنّه المتعارف بين الناس فلا يحنث بأكل بيض غيره، إلا إذا كان له نيَّة تعميم. ومنها: إذا قال: عليَّ وقِبَلي دين. أو قوله. عندي وديعة. أو قوله: في ملكي وديعة أو في مالي شركة. كلّ ذلك يدلّ على معنى الإقرار، لأنّه المتعارف بين النّاس.
(١) المبسوط جـ ٨ ص ٧٩.
→ prev 3768 / 5326 next ←