← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2611 · ص329 · ج9
القاعدة الواحدة بعد المئتين [خلاف الظّاهر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما يثبت على خلاف الظّاهر (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالظّاهر: الأمر المعتاد المشهور بين النّاس. فما يثبت أو يحصل على خلاف المعهود بين النّاس ففي إثباته والحكم بموجبه خلاف وينظر القاعدة الرابعة والخمسون. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادّعى البرّ التّقي العدل الصّدوق على من اشتهر بالفجور وغصب الأموال أنّه قد غصب منه شيئاً، وأنكر المدّعَى عليه. فيطالب المدّعِي بالبيّنة - مع ظهور واشتهار عدالته وصدقه - وإلا طولب المدّعَى عليه الفاجر باليمين، ويكون القول قوله، وإن كان على خلاف الظّاهر. ومنها: إذا ادّعى إنسان على مَن كان ذا مرتبة - كقاضٍ مثلاً - أنّه استأجره لكنس داره ونزح مرحاضه، فهل تقبل هذه الدّعوى؟ خلاف. هناك من صحّح سماعها وهناك من ردّها على اعتبار أنّ ما
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٥٢١، المجموع المذهّب لوحة ٣١٠ أ، قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٠٣ - ١٠٦، قواعد الحصني جـ ٤ ص ٧٢، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢١.