← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
958 · ص121 · ج12
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا دفع بعيراً عن خمس من الإبل - بدل الشّاة الواجبة - أجزأه قطعاً. ومنها: قيام المسجد الحرام مقام مسجد المدينة والأقصى عند نذر الصّلاة فيهما أو الاعتكاف؛ لأنّ المسجد الحرام أفضل منهما. ولا يجوز العكس. ومنها: إذا غسل رأسه بدل مسحه، أجزأه في الأصحّ؛ لأنّه مسح وزيادة. ومنها: إذا نذر اعتكاف أيّام متفرّقة، ثم اعتكفها متتابعة. أجزأ في الأصحّ. ومنها: إذا نذر التّصدّق بدرهم، لم يجز بدينار قطعاً. ومنها: إذا وجب عليه شاة في جزاء صيد فأخرج بدنة أو بقرة لم يجزه؛ لأنّ المماثلة في الصّورة مقصودة. ومنها: إذا أوجب على نفسه عمرة لم تقم حجّة مقامها، وإن اشتملت على أعمال العمرة وزادت. ومنها: إذا قرأ سورة البقرة في ركعة هل تعتبر كلّها واجباً، أو الواجب ما تصحّ به الصّلاة فقط؟ خلاف.
→ prev 958 / 5326 next ←