← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1925 · ص243 · ج1/ 1
القاعدة الحادية والتسعون [اختلاف القابض والدافع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تدخل ضمن قاعدة: "الأصل براءة الذمة" حيث إن الاختلاف بين القابض والدافع يؤول - عند عدم البينة - إلى يمين المنكر، ومَن عليه اليمين هو المدعى عليه وهو المتمسك بالأصل، والظاهر، والمدعي متمسك بخلاف الأصل والظاهر فعليه البينة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان عليه دَينان بأحدهما رهن ثم دفع إلى الدائن دراهم ثم قال: أقبضتها عن الدين الذي به الرهن، وأنكره القابض، فالقول قول الدافع مع يمينه. وكذلك إذا دفع إلى زوجته مالاً وقال: دفعته عن الصداق. وقالت هي: بل هي هدية. فالقول قول الدافع مع يمينه.
(١) المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٤٥.
→ prev 1925 / 5326 next ←