← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1689 · ص213 · ج6
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القواعد. إذا زنا الصبي فلا يقام عليه حد الزنا، لأن هذا من حقوق الله تعالى والصبي غير مكلف. ومنها: إذا سرق لا تقطع يده، لكن يؤخذ المسروق ويرد لصاحبه وإن أتلفه الصبي يضمنه. ومنها: لا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات أو أفطره من أيام رمضان وإن كان يؤمر بالصلاة والصيام تعويداً على العبادة. ومنها: إذا حج وهو صغير لا تغني عن حجة الإسلام، فعليه الحج بعد البلوغ. ومنها: إذا أتلف ما اقترضه أو ما أودع عنده بلا إذن وليه فلا ضمان عليه؛ لأن المقرض والمودع هو الذى سلطه. ومنها: إذا كان الصبي مجبوباً - أى مقطوع الذكر والانثيين - يفرَّق بينه وبين زوجته ويكون طلاقاً على الصحيح. ومنها: إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإِسلام - وكان مميزاً فأبى - فإنه يقع الطلاق، وهو الصحيح (١).
(١) الفوائد الزينية ص ١٠٧ الفائدة ١٠٩، وص ٦١ الفائدة ٥٣.
→ prev 1689 / 5326 next ←