← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
735 · ص93 · ج9
القاعدة السّادسة والخمسون [ما ثبت على الفور أو التّراخي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما ثبت على الفور أو على التّراخي أو فيه خلاف (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تختصّ بالخيارات - جمع خيار - وهي على ثلاثة أنواع: نوع على الفور قولاً واحداً، ونوع على التّراخي قولاً واحداً، ونوع مختلف فيه والتّرجيح مختلف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: النوع الأوّل: ما هو على الفور قولاً واحداً: خيار الرّدّ بالعيب. وخيار النقيصة، وخيار الخُلف إذا شرط الرّهن أو الضمين فلم يَفِ بذلك أو امتنع من إقباض الرّهن، وامتنع الضّامن من الكفالة. ومنها: إذا زُوِّجت المرأة من غير كُفء بغير رضاها - فإذا قلنا بصحّة النّكاح - فلها الخيار وهو على الفور. النّوع الثّاني: ما هو على التّراخي قولاً واحداً.
(١) المجموع المذهب لوحة ٣٢٦ ب، قواعد الحصني جـ ٣ ص ٣٦ فما بعدها. المنثور جـ ٢ ص ١٤٦ فما بعدها.
→ prev 735 / 5326 next ←