← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1818 · ص229 · ج8
القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: القول في المنازعات قول مَن يشهد له الظاهر (١). وفي لفظ: القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه (٢). وفي لفظ: القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه (٣). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر. فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي المدّعى به يدور بين أمرين: البيِّنة من المدعي - وهي الشهود - لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدّعى عليه، والأمر الثاني: يمين المدّعى عليه عند إنكاره ما يدَّعى به عليه مع عدم وجود بيِّنة للمدعى. هذا هو الأصل. ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من
(١) المبسوط جـ ٢٢ ص ٢٣، شرح السير ص ١١١٥. (٢) المبسوط جـ ١٢ ص ٩١، وشرح السير ص ٢٠٢٢. (٣) المبسوط جـ ٢٢ ص ٤٣، شرح السير ص ٣٤٢ وعنه قواعد الفقه ص ٩٨.
→ prev 1818 / 5326 next ←