← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5034 · ص1060 · ج8
القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئة [الموهوم والمعلوم] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: لا يقابِل الموهومُ المعلومَ (١). وفي لفظ: لا يبنى الحاكم على الموهوم (٢). وفي لفظ: لا يترك المعلوم بالموهوم (٣). وفي لفظ سبق: لا عبرة بالتّوهم (٤). تحت رقم ٣٦ وفي لفظ: بالموهوم لا تثبت القدرة (٥). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: لا عبرة: لا اعتبار ولا اعتداد. الموهوم: اسم مفعول من الوهم، والوهم والتّوهّم: التّخيّل والتّمثيل في الذّهن، وهو أدنى درجة من الظّنّ أو الشّكّ. والمراد به: تخيّل غير الواقع، أي الاحتمال العقلي البعيد النّادر الحصول. فإن كان الظّن الخاطئ لا اعتداد به، فبالأولى أن لا يعتدّ
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٤٦. (٢) شرح السير ص ٢١١، المبسوط جـ ٢١ ص ١٠٧. (٣) المبسوط جـ ٢ ص ١٩. (٤) المجلة المادة ٧٤، المدخل الفقهي الفقرة ٥٨٢، الوجيز ص ٢٠٨. (٥) المبسوط جـ ٤ ص ١٦٤.
→ prev 5034 / 5326 next ←