← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
489 · ص62 · ج12
القاعدة الرّابعة والثّلاثون [المشرف على الزّوال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: هل المشرف على الزّوال يعطى حكم الزّائل (١)؟ وينظر قواعد حرف الميم القاعدة ٣٧٨. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سابقة وهي (هل المتوقّع كالواقع. أو ما قارب الشّيء هل يعطى حكمه). المشرف على الزّوال: هو الشّيء الذي دنا وقرب زواله، فهل يعتبر في حكم الزّائل ويعطى حكمه أو لا؟ خلاف في مسائل: ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: عبيدي أحرار - وفيهم مكاتب - فهل يعتق أوْ لا؟ ومنها: أفسد صومه الواجب بالجماع - ثم مات أو جُنَّ، فهل تسقط الكفّارة عنه؟ الصّحيح سقوطها. ومنها: إذا قال: إن شرعت في صوم واجب أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع ثم مات. فهل يلزمه الطّلاق؟ قالوا: يلزمه الطّلاق لوجود شرطه. ولكن هل تلزم زوجته عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ إذا قلنا: وقع طلاقه قبل موته فيلزمها عدّة طلاق، وإلا فعدّة وفاة.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٩٧ - ٩٨. وينظر أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤١٩، وقواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٥٧. وأشباه السيوطي ص ١٧٨، ٢٧٥.
→ prev 489 / 5326 next ←